الطعن رقم 107 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-29
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تحقق الضرر الادبى هو ان يؤذى الانسان فى شرفه واعتباره او يصاب فى احساسه ومشاعره وعاطته فان لم يتحقق شئ من ذلك انتفى موجب التعويض عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 222/2 من القانون المدني على أنه: "لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب"، بما مفاده أنه لا يكفى ثبوت القرابة بالمتوفى بل لابد من استظهار الألم الذي يصيب قرابته من جراء موته. إذ هما معا مناط الحكم بالتعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله ان القاصر ......... والقاصره ........لا يستحقان تعويضا عن الضرر الادبى لصغر سنهما وقت الحادث واستدلت بما هو ثابت بالقيد العائلى المرفق بالاوراق والثابت به ان الاول قد ناهز عمره السنتين بقليل وان الثانية لم تتجاوز الشهرين وقت الحادث وكان مؤدى هذا الدفاع ان القاصرين اذ لم يتعديا وقت ان مات شقيقيهما - مرحلة المهد ولما تتكون ليديهما ملكات الادراك اللازمة للانفعال بموت شقيقهما وما يستتبعه من الم وحزن لفراقه - فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عنه وقضى بتعويضهما عن الضرر الادبى رغم تخلف مناطه قد عاره الخطأ فى القانون .