⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 940 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-11-19 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - القرائن - القرائن القانونية غير القاطعة - قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي
⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - الإقرار - ما لا يعد إقراراً
⚖️ من الاوراق التجارية - التقادم الصرفي
⚖️ التقادم الصرفي
⚖️ التقادم المسقط - مسائل متنوعة - في التجارة - التقادم الصرفي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح سعداوي سعد, محمد أحمد رشدي, عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 194 من قانون التجارة أن التقادم الصرفي المنصوص عليه فيه يقوم علي قرينة الوفاء، إذ افترض الشارع أن حامل الورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال خمس سنوات إلا إذا كان قد استوفاه نقدا، ومن ثم كان طرح هذه الحجية علي قرينة الوفاء مشروطا بانتفاء ما يناقضها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن قد استهل دعواه بالتمسك بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة سالفة البيان الذي يقوم علي قرينة الوفاء، وكان المقياس بالنسبة له - وهو ليس المدين الأصلي وإنما كفيل ولم يدع سداد الدين ينفسه - هو الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ببراءة الذمة ذلك أن الشارع لا يتطلب منه إلا أن يحلف يمينا علي أنه معتقد حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق في الذمة فإن استطراد الطاعن بعد التمسك بهذا التقادم إلي الدفع بعدم مسئوليته، سواء لعدم تجديد البنك المطعون ضده الحسابات المدينة سنويا مما يؤدي إلي سقوط التزام المدين الأصلي والتزامه بالتالي، أو إذا كان التجديد قد تم لأنه لا يسأل في هذه الحالة لعدم التوقيع منه علي التجديد كضامن، فإن ما استطرد إليه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون دفاعا احتياطيا يتوقى به حالة عدم قبول المحكمة لدفعه بالتقادم الصرفي لإقرار المدين الأصلي - المختصم في الدعوى - بعدم سداد الدين أو غير ذلك، ولا ينطوي دفعه المسئولية علي النحو المتقدم علي إقرار ضمني بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء لما سبق من أن القياس بالنسبة له هو مجرد الاعتقاد بالوفاء وليس الجزم ببراءة الذمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مجرد استطراد الطاعن إلي الدفع بعدم مسئوليته بعد أن بدأ دعواه بالدفع بالتقادم الصرفي ينطوي علي إقرار ضمني بعدم وفاء الدين يناقض قرينة الوفاء بالنسبة له - فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال.