⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3466 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-11-12
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حصول الانكار او سلوك طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو اى منهما ان يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فالسير فى تحقيقه لا يكون الا من قبيل تمحيص الدليل المطروح على المحكمة ، واذا كان الادعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلك من الطعن بالانكار او الجهالة فان الطعن بهما لا يحول دون ان يسلك ذوو الشأن بعد ذلك طريق الادعاء بالتزوير ما دام ان المحكمة لم تحسم النزاع او الخلف الذى حصل بشأن الادعاء بالتزوير اما اذا كانت قد حسمت النزاع بين الخصوم بشأن الورقة المطعون فيها بالانكار او التجهيل بأن قضت بصحتها او بعدم صحتها فان ذلك يكون منها قضاء فى شق من الدعوى مطروح عليها ولا يجوز لصاحب الشأن بعد ذلك ان يسلك سبيل الادعاء بالتزوير الا اذا كان هذا الادعاء يتناول وقائع جديدة لم يتناولها التحقيق الذى حصل عند الانكار بما مؤداه ان الادعاء بالتزوير اذا كان عن ذات الوقائع التى سبق الطعن فيها بالانكار او الجهالة التى انحسم النزاع القائم بشأنها بحكم من القضاء فلا سبيل الى اعادة طرحها على المحكمة من جديد بعد ما استنفدت ولايتها فى هذا النزاع بحكم مقيد لها ، ويكون الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلك غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنين قد دفعوا بالجهالة وبالانكار توقيع مورثتهم على العقد محل التداعى واذ اخفقوا فى دفعهم امام محكمة الاستئناف بقضائها الحاصل بتاريخ 22/2/1994 برفضه وبصحة هذا التوقيع عادوا وادعوا بتزوير صلب المحرر وركنوا فى ادعائهم الى وجود كشط فى عباراته وان المطعون ضده حصل على توقيه مورثتهم غشا على بياض ثم قام بملء بيانات الورقة المثبت عليها هذا التوقيع بعبارات العقد فان الادعاء بالتزوير على هذا النحو يتناول كيفية وصول توقيع المورثة من يدها الى المحرر الذى يحتج به المطعون ضده قبل ورثتها الطاعنين وهو ما لم يشمله التحقيق الذى حصل عند الانكار مما كان يوجب على المحكمة النظر فيه ، لانه لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى واذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الادعاء بالتزوير وادلته المطروحة بالبحث والتمحيص وقضى بعدم قبوله على سند سبق طعن الطاعن الاول وحده بجهالة التوقيع وثبوت صحة هذا التوقيع بما يعد اعترافا بصحة المحرر ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون وران عليه القصور المبطل .