الطعن رقم 3743 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1998-6-23
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الاختصاص النوعي - القضاء بعدم الاختصاص نوعياً بنظر الدعوي الأصلية يزيل الخصومة في دعوي التزوير الفرعية
⚖️ الادعاء بالتزوير - وسيلة إثباته - دعوي أصلية أو فرعية
⚖️ الادعاء بالتزوير - دعوي التزوير الأصلية
⚖️ الطعن في الحكم - ميعاد الطعن - المصلحة في الطعن
⚖️ من شروط قبول الطعن - المصلحة - أساسها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, أنور العاصي, سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أساس المصلحة في الطعن يكون في الضرر الذي يحمله الحكم في مواجهة الطاعن سواء في قضاء الحكم على الطاعن بشيء, أو برفض كل أو بعض طلباته, أو في عدم أخذ الحكم بدفاعه, وذلك أياً كان مركز المحكوم عليه في الدعوى, سواء كان مدعياً أو مدعى عليه أو متدخلاً أو مدخلاً بأي صفة كانت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تزوير العقد المؤرخ 1/1/1970 وعقد فسخ شركة التضامن المقدمين من الطاعنين دفعا لدعوى المطعون ضدها فان كلا منهما يكون محكوما عليه في دعوى التزوير الفرعية ومن ثم تتوافر له مصلحة في الطعن على الحكم الصادر فيها طبقا للمادة 211 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قانون الإثبات قد قصر الحق في إثبات تزوير المحرر طريقين: إما بطلب عارض أو بطريق دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد تم الاحتجاج بعد بهذا المحرر في دعوى سابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الأصلية - وهو قضاء تنتهي به الخصومة في الطلب الأصلي بغير حكم في موضوعها - فان ذلك يستتبع زوال الخصومة في دعوى التزوير الفرعية التي أقيمت بطلب عارض مرتبط بالطلب الأصلي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به في دعوى التزوير الفرعية المقامة من المطعون ضدها رغم قضائه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى الأصلية فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.