الطعن رقم 1004 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحكيم طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ولئن كان فى الاصل وليد ارادة الخصوم الا ان احكام المحكمين شأن احكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائما ولم يقض ببطلانه - وهو ما اكدته المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 باصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى الغى المواد من 501 حتى 512 من قانون المرافعات المدنية .