⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5539 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-7-11 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحكيم الاختياري - تسبيب حكم التحكيم الاختياري
⚖️ تسبيب الحكم - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب حكم التحكيم
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - في التحكيم
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار /د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي محمد علي, محمد درويش, عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه جلسة 15 من يناير 1996 أمام محكمة الاستئناف وخلا محضر تلك الجلسة مما يفيد تمسك الطاعن بما يثيره في سبب النعي ( من تمسكه أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لخلوه من الأسباب بالمخالفة لأحكام المادتين 43/2 ، 3، 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وخلو الأوراق من اتفاق طرفي التحكيم على عدم التسبيب ) كما لم تتضمن واجهة حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة أو الأوراق المرفقة بها الإشارة إلى هذا الدفاع وكان خلو حكم المحكمين من الأسباب لا يعد متصلا بالنظام العام إذ أجازت المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الاتفاق على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها ومن ثم فانه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مطالعة اتفاق التحكيم المحرر بين طرفي الطعن والمؤرخ 16 من ابريل سنة 1995 انه خلا من نص على تفويض هيئة التحكيم بالصلح حتى يتسنى لها أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة 39 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم التحكيم انه لم يطبق في قضائه في النزاع قواعد العدالة والإنصاف فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب لعدم الرد على ما تمسك به الطاعن من تطبيق هيئة التحكيم قواعد العدالة والإنصاف رغم عدم تفويضها في إنهاء النزاع صلحا ) يكون في غير محله ولا يعيب قضاءه ما ورد بأسبابه في عبارة عامة مجهلة معماة أن حكم التحكيم فصل في النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف متى انتهى صحيحا إلى رفضه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذا القضاء بما يصلح ردا له دون أن تنقضه.