الطعن رقم 3608 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-21
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته - المقابل لنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام - علي أن : - يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركات قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخري عن طريق التحكيم دون غيره علي الوجه المبين في هذا القانون " مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان ويلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولي ( شركة ............. ) قد اختصت في الدعوي بصفتها وكيلة عن الباخرة (............) وهي باخرة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر لإلزامها بالتضامن مع الطاعنة بالمبلغ المطلوب ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع يكون معقوداً للمحاكم وينحسر عن اختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .