⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 474 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-6-20 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ بطلان الاحكام - بطلان حكم التحكيم
⚖️ التحكيم الاختياري - ولاية هيئة التحكيم الاختياري
⚖️ التحكيم الاختياري - بطلان حكم التحكيم الاختياري
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من يوجه إليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد خيري الجندي, علي محمد علي, عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 15 والفقرة الأولى (هـ) من المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الواجب التطبيق على كل تحكيم يجرى في مصر أيا كانت أشخاصه أو طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ومنها طلب بطلان التحكيم محل الطعن وفقا لحكم المادة الأولى من هذا القانون والمعمول به اعتبارا من يوم 22 مايو 1994 أن هيئة التحكيم إنما تستمد ولايتها في الفصل في النزاع محل التحكيم من اتفاق الخصوم على اختيار أعضائها ورتب على ذلك بطلان التحكيم الذي يصدر من هيئة تم تشكيلها أو تعيينها على وجه مخالف لاتفاقهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اتفاق طرفي العلاقة العقدية على تعيين هيئة التحكيم في احد طلبي التحكيم المقام من احدهما على الأخر ويدعى فيه كل منهما إخلال المتعاقد الأخر بالتزاماته التعاقدية من شأنه امتداد ولاية هذه الهيئة للفصل في الطلب الثاني دون حاجة إلى اتفاق جديد بتعيين هيئة تحكيم أخرى باعتبارهما ناشئين عن سبب قانوني واحد هو العقد وانهما وجهان لنزاع واحد وان كل طلب منهما يعد دفعا للطلب الأخر مع اتحادها سببا وخصوما بما يؤدى إلى اندماجها وفقدان كل منهما استقلاله وبالتالي اعتبار الاتفاق على تعيين هيئة التحكيم في الطلب الأول ممتدا إلى الطلب الأخر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم قد انتهي إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية, إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب على نحو يقومه دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن رفع الدعوى أمام المحاكم في خصوص نزاع معين يوجد بشأنه اتفاق تحكيم لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيه أو إصدار حكم التحكيم أو يؤدى إلى بطلان هذا الحكم متى صدر غير مشوب بعيب يبطله وفقا للأحوال التي حددتها حصرا المادة 53 أنفة الذكر والتي ليس من بينها إصدار حكم التحكيم في نزاع مرفوع بشأنه دعوى أمام المحاكم اكتفاء بما أوردته المادتين 55، 58 /2 - أ من ذات القانون من أحكام تزيل شبهة احتمال وقوع تناقض بين أحكام المحاكم وهيئات التحكيم في شأن نزاع بعينه.