⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3274 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-13
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفصل فى النزاع المطروح والذى يدور حول طلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من .......الى ......مورث الخصوم المدخلين - كأثر مترتب على عدم ايلولة العقارات محل هذا العقد الى الدولة لا يحتمل الا حلا واحدا بالنسبة للخصوم المدخلين والطاعن الذى تدخل فى النزاع باعتباره الوارث الوحيد للبائع سالف البيان وان الموضوع بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى رفع الطعن بالاستئناف فى الميعاد على احد المحكوم لهم وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته فان لم يختصم او يتدخل امرت المحكمة باختصامه عملا بما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات .