الطعن رقم 4233 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-13
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان موضوع الطلبات فى الدعوى المبتدأة قد تحدد فى تثبيت ملكية مورثة المطعون ضدهم التسعة الاوائل فى الطعنين لمساحة 22 ط ، 3 ف المبينة الحدود بالصحيفة وذلك لبطلان العقد المسجل رقم ....... قنا المقيد على هذه المساحة لوفائيته وكذلك العقدين المسجلين التاليين له رقما ............، ......... مع محوها فان الموضوع على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة او بطلان هذه العقود يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل غير حل واحد لاطرافها مما يتعين معه وفقا لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم اطراف تلك العقود فى الطعن بالنقض .