⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1272 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-3-17
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاوراق ان المضرورين ادعوا مدنيا قبل مرتكب الحادث والشركة المطعون ضدها العاشرة (المؤمن له) بطلب التعويض المؤقت عن وفاة مورثهم اثناء نظر الجنحة .......لسنة ...... فاقوس بتاريخ 14/6/1981 وصدر فيها حكم بالادانة والتعويض المؤقت وصار باتا بتاريخ 23/12/1982 واذ اقامت الشركة المطعون ضدها العاشرة على الشركة الطاعنة (المؤمن) دعوى الضمان الفرعية - وهى دعوى مستقلة عن الدعوى الاصلية ولا تعتبر دفاعا فيها ولا دفعا لها - بتاريخ 20/3/1995 بعد مضى اكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى باتا فان الحق فى رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ( الدفع بالسقوط) بقوله ( .......... ان التقادم قد اوقف سريانه باقامة الدعوى الجنائية والدعوى المدنية (الاصلية) التى كانت الشركة (المؤمن ) طرفا فى تلك الدعوى فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .