⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 663 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-6-29 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المدفوعات في الحساب الجاري
⚖️ استحقاق فوائد التأخير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي ، محمد درويش ، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزامات البنك فاتح الاعتماد وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد إنما تحددها الشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد فإن قصرت عن مجابهة ما قد يثور من أنزعة أثناء تنفيذه طبقت الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي صاغتها غرفة التجارة الدولية بباريس واعتمدتها لجنتها التنفيذية في 3/12/1974 قبل تعديلها في أكتوبر 1984 التي تسري على الاعتمادات المستندية محل النزاع والتي جاء في الفقرة ج من المادة 12 منها ما نصه (يعتبر طالب فتح الاعتماد ملزما ومسئولا عن تعويض المصارف لقاء كافة الالتزامات والمسئوليات التي تفرضها القوانين والعادات الأجنبية " في الخارج " ) والتي يدخل ضمنها بالضرورة استحقاق البنوك الفوائد التأخيرية الناجمة على ما يشمله فتح الاعتماد المستندي من قرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر وفقاً لحكم المادتين 226، 228 من القانون المدني أنه لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير مما مفاده افتراض وقوع الضرر الموجب لإستحقاق الفائدة بمجرد التأخير في الوفاء بالدين والتزام المدين الوفاء بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الإعتمادات المستندية الصادرة من البنك المطعون ضده بناء على طلب الطاعن ـ المشتملة على قروض ـ المرفق صورتها غير المجحودة بالأوراق أنها لم تتضمن تحديدا لسعر الفائدة التأخيرية عنها مما لازمه خضوعها في الأصل للسعر الوارد في المادة 226 من القانون المدني ما لم يكن قد صدر خلال الفترة من 2/12/1980 وحتى 30/12/1983 ـ التي يستحق عنها فوائد على قيمة تلك الإعتمادات ـ قرار من مجلس إدارة البنك المركزي يحدد سعرا أعلى لها وفقا للحق المقرر له بالمادة 7 / د من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي ـ قبل تعديله بالقانون رقم 97 لسنة 1996 الذي أباحت فيه المادة 29 مكررا منه لكل بنك الحق في تحديد سعر الفائدة على العمليات المصرفية التي يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في التشريعات الأخرى ـ فإن الحكم المطعون فيه إذ قدر سعر الفائدة على قيمة الإعتمادات المستندية خلال فترة النزاع بالسعر العالمي للفوائد ( الليبور ) دون التقيد بالقواعد سالفة الذكر في تحديد الفائدة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.