الطعن رقم 597 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-10-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات الادارية
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل عامة
⚖️ تحسين
⚖️ قرار ادارى
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وعبد الرءوف عبد المجيد جودة وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بمفهوم المادتين 8 و 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب إلغاؤه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن قرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه ولاية الفصل فى الطعون التى يرفعها ذوو الشأن عن القرارت الصادرة بفرض مقابل التحسين على عقارتهم و أن قرار هذ اللجنة هو قرار إدارى نهائى صادر من لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى ، و إذ لم يرد فى هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، و كان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر من اللجنة المختصة بنظر الطعون فى مقابل التحسين ، فأن هذا القرار يكون قد إستكمل فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب بالغ الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلىدرجة العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أوعدم الاعتداد به و إنما يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم الصادر فى دعوى التعويض عن نزع الملكية لم يعرض لتقدير مقابل التحسين فى نزاع حول تقدير قيمة الإرض قبل و بعد التحسين و إنما عرض له بصدد تقدير القيمة الفعلية للأرض وقت نزع ملكيتها بإعتبار أن مشروع التحسين قد بدىء فى تنفيذه قبل خمس سنوات من تاريخ نزع الملكية فراعى ما أصاب الأرض من تحسين عند تقدير التعويض عن نزع الملكية و ذلك إعمالاً للمادة 20 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين و لهذا فقد أضاف الحكم مقابل التحسين إلى قيمة الأرض و لم يخصمه منها حسبما تقضى به أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 من أن مقابل التحسين هو عبء مالى يتحمل به أصحاب العقارات الذين يستفيدون من المشروعات العامة و من ثم فلا يحوز الحكم حجية بشأن النزاع الذى عرض أمام لجنة الطعون فى مقابل التحسين حول تقدير قيمة الأرض قبل و بعد التحسين مما تكون معه هذه اللجنة فى نطاق تقديرها غير ملزمة فى هذا الخصوص بالتقيد بالحكم سالف الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص ، تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، و من ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم إختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر الدعوى و بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .