الطعن رقم 169 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-5-11
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان النيابة العامة دفعت فى المذكرة المقدمة منها بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه من غير ذى صفه تاسيسا على ان المحامى الذى قرر الطعن امام قلم كتاب محكمة النقض لم يكن موكلا عن الطاعن عند تقريره .
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق ان الاستاذ .................. المحامى حضر فى يوم اول سبتمبر سنه 1948 الى قلم كتاب محكمة النقض وقرر الطعن بصفته وكيلا عن الحاج .................. الطاعن ولم يقدم توكيلا بل احضر شخصا قال انه الطاعن وانه وكله فى تقرير الطعن ، ثم قدم فى اليوم التالى توكيلا مصدقا عليه فى 2 من سبتمبر سنه 1948 صادرا من الطاعن .
ومن حيث ان المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 68 سنه 1931 بانشاء محكمة النقض توجب ان يكون المحامى الذى يقرر الطعن موكلا عن الطلب ، ومن مقتضى هذا النص ان يكون التوكيل سابقا على تقرير الطعن كان التقرير باطلا لصدوره من غير ذى صفة ، ولا يدفع هذا البطلان ادعاء محامى الطاعن ان الشخص الذى حضر معه وقت تقرير الطعن هو الطاعن نفسه ، لان قلم كتاب محكمة النقض ليس مختصا باثبات التوكيل فى هذه الحالة ، ولذلك يتعين قبول الدفع وعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض توجب أن يكون المحامي الذي يقرر الطعن موكلاً عن الطالب. ومن مقتضى هذا النص أن يكون التوكيل سابقاً على تقرير الطعن. فإذا كان التوكيل المقدم من محامي الطاعن تالياً في التاريخ لتقرير الطعن كان التقرير باطلاً لصدوره من غير ذي صفة. ولا يدفع هذا البطلان أن شخصا حضر مع المحامي وقت التقرير بالطعن قال إنه الطاعن فإن قلم كتاب محكمة النقض ليس مختصاً بإثبات التوكيل في هذه الحالة.