⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1998-12-17 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: التزام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الإثبات الموضوعية - اليمين - اليمين الحاسمة - من شروط قبول توجيهها
⚖️ أركان الإلتزام - سبب الإلتزام
⚖️ من الأوراق - الشيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم أحمد إبراهيم, محمد أحمد رشدي, عبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي النص في المادة 136 من القانون المدني أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب أي أن يكون السبب معدوماً أو أن يكون سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اليمين الحاسمة يجب أن تكون منتجة في الدعوى. وتوجيه اليمين بأن الشيك لم يحرر كضمان غير منتج في الدعوى بالنسبة لهذا الشيك ما دام الضمان في حد ذاته يعد سبباً مشروعاً للالتزام.