⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5639 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1998-1-8 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ رجوع شركة التأمين علي المؤمن له لإسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور - من حالاته
⚖️ رجوع شركة التأمين علي المؤمن له لإسترداد ما دفعته من تعويض للمضرور - أساس دعوي الرجوع وتقادمها
⚖️ تسبيب الحكم - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب المجهل
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الوارد علي غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة و رمضان أمين اللبودي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصي المادتين 16, 2/3 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات, والبند الخامس فقرة ج من الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور - وعلى ما جرى به قرار محكمة النقض - أن لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة والمؤمن من مخاطرها لديها لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات في حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دون رخصة تجيز قيادته لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى شركة التأمين بالرجوع "على المؤمن له بما دفعته من تعويض للمضرور في حوادث السيارات" وسببها وأساسها يكمن في مخالفة شروط عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن والمؤمن له، تعد بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد فتسقط بالتقادم طبقا لنص المادة 752 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهى - في هذه الحالة - دفع المؤمن التعويض للمضرور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت في الأوراق أن شركة التأمين المطعون ضدها قامت بأداء التعويض إلى المضرورين من الحادث في 25/5/1985 ورفعت دعواها بالرجوع على الطاعن (المؤمن له ) في 27/7/1987 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوطها بالتقادم الثلاثي. وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه تنكب الوسيلة باحتسابه يوم 6/3/1985 تاريخ صدور الحكم النهائي بالتعويض للمضرورين هو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان هذا التقادم إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه التقريرات الخاطئة دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم لم يقم قضاءه بالاستناد إلى أحكام المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 ....... بل أقام قضاءه على أحكام رجوع المؤمن على المؤمن له في حالة مخالفة شروط عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 16 منه ........... ومن ثم فان النعي عليه في هذا الشأن يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي يقول إن الحكم المطعون فيه قصر في الرد عليها واكتفى بالإحالة في ذلك إلى ما جاء بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة الاستئناف دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما يتحدى به ومن ثم يكون النعي مجهلاً وغير مقبول.