الطعن رقم 360 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-2-2
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقرار
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ بعض أنواع البيوع - بيع ملك الغير
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ تكييف العقد
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش, عبد المنعم دسوقي, أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة, وعبد العزيز الطنطاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصما للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما يترتب عليه بطلانه, لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سير الخصومة في الاستئناف قد انقطع بوفاة والد الطاعنين - المستأنف - ثم والدتهم من بعده فعجل الطاعنون السير فيه باعتبارهم وارثيهما فإن الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في إيراد اسم والد الطاعنين دونهم إلا أن هذا الخطأ لا ينتفي به وجه الحق في التعريف بأشخاص الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيما مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب البطلان عليه ويضحى النعي على هذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة ثاني درجة وإعادة طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يكفي لاعتبار الطلب مطروحا على محكمة أول درجة أن يبدي في مذكرة قدمت أثناء تداول الدعوى أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها وأنه بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها ومن ثم يعد حجة قاطعة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ما لم يطعن على هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو أكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
العبرة في تكييف العقود بحقيقة ما عناه العاقدون منها وتعرف هذا القصد من سلطة محكمة الموضوع ومتى تبينت أن تلك إرادة العاقدين على حقيقتها فإن عليها تكييفها بعد ذلك التكييف القانوني الصحيح غير مقيدة في ذلك بتكييف العاقدين.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
بيع ملك الغير- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإن كان يعد تصرفا قابلا للإبطال لمصلحة المشترى إلا أنه متى أقره المالك صراحة انقلب صحيحا.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يشترط وفقا لحكم المادة 467 من القانون المدني لصحة الإقرار الصادر من المالك في بيع ملك الغير أن يكون بمقابل.