الطعن رقم 2897 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-6
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 752 من القانون المدني على أن: "(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. (2) مع ذلك لا تسرى هذه المدة: (أ) ..........(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوى الشأن بوقوعه". مفاده أن مدة التقادم الثلاثي إنما تسرى في حق ذوى الشأن من تاريخ علمهم بتاريخ الحادث المؤمن منه والمراد بالعلم الذي يعتد به لبدء سريان هذا التقادم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه فلا يغنى مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليهم فى الاستئناف رقم 4489 لسنة 113 ق ان هؤلاء وقد علموا بوقوع الحادث الذى اودى بحياة مورثهم من السيارة ........ بتاريخ السادس عشر من يولية 1992 حال تسلمهم الشهادة الصادرة من مصلحة السجلات العسكرية بناء على طلبهم اعتقادا منهم بأن وفاته كانت طبيعية اثناء تواجده بالخدمة العسكرية الامر الذى يؤكد تاريخ صدور تلك الشهادة المرفقة بالاوراق وذلك بعد ان خلت الاوراق من قيام وزارة الدفاع باخطارهم بالحادث رغم انها كانت ممثلة فى الدعوى امام محكمة اول درجة واذ كان هؤلاء المستأنف عليهم قد اودعوا صحيفة ادخال شركة التأمين المستأنفة فى الرابع من مارس سنة 1993 لمطالبتها بالتعويض المستحق لهم باعتبرها المؤمن لديها من مخاطر السيارة المتسببة فى الحادث وهو ما لا تمارى فيه وذلك قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ علمهم الحقيقى بوقوع الحادث المؤمن منه فى السادس عشر من يوليه سنة 1992 على نحو ما سلف بيانه فان الدفع المبدى من الطاعنة بالتقادم الثلاثى يضحى قائما على غير اساس .