الطعن رقم 11293 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-11-4
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه ان العمل غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها شكل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الاجرة اداة الحادث والذى كان المورث احد ركابها وان النيابة العامة امرت بتاريخ 18/3/1991 بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم فان سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الامر نهائيا فى 19/6/1991 ولما كانت المطعون ضدها قد اقامت دعواها المباشرة بالتعويض قبل الشركة الطاعنة فى 22 /11/1994 اى بعد مضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية نهائيا فيكون الحق فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استنادا الى ان الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة باعتباره متولدا من عقد نقل الاشخاص فانه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكما مغايرا لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .