⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8065 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-5-19
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من وثيقة التأمين على سيارات الرخص التجارية المقدمة فى الدعوى انها صدرت بما يفيد انها لا تشمل اية مسئولية يكون مؤمنا منها تأمينا اجباريا طبقا لاحكام القانونين 449 ، 652 لسنة 1955 وانها استثنت من احكام الفصل الثانى منها الخاص بالمسئولية المدنية عن وفاة او اصابة اى شخص بالقدر الذى يقع به الحادث تحت حكم القانونين المشار اليهما حتى ولو لم يعقد التأمين المنصوص عليه بهذين القانونين او لم يكن ساريا وقت الحادث . " وكانت الشركة الطاعنة قد تساندت فى دفعها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها الى ان تلك الوثيقة ليست وثيقة تأمين اجبارى حتى تكون للمضرور دعوى مباشرة قبلها فرفض الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع بناء على ما اورد فى اسبابه من ان " هذه الوثيقة مخصصة للتأمين على سيارات الرخص التجارية وانها من اب اولى تجب اى تأمين سواه لم تفصح الاوراق عن وجوده دون ان يفصح عن سنده فى ان التأمين على سيارات الرخص التجارية ينطوى بالضرورة على تأمين اجبارى من المسئولية المدنية ، وجاءت اسبابه فى هذا الخصوص مبهمة من شأنها التجهيل بالاساس الذى اقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لحكم القانون فانه يكون مشوب بقصور يبطله .