الطعن رقم 1286 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-4
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت فى الاوراق ان المطعون ضدهما الاول والثانية اقاما الدعوى على المطعون ضده الثالث مرتكب الحادث وطلبا الحكم بالزامه والطاعنة بأن يؤديا لهما التعويض المطلوب وكانت الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة استئنافها بالدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة لخلو الاوراق من دليل يفيد ان الجرار الزراعى المؤمن من مخاطره لديها هو مرتكب الحادث المطالب بالتعويض التأمينى عنه وعابت على قضاء محكمة اول درجة استناده فى الرد على هذا الدفاع الى الشهادة المقدمة عن محضر الجنحة الذى ضبط عن الحادث والتى خلت بياناتها من رد يواجه هذا الدفاع واحتزء فى تأييد هذا القضاء بقوله " وحيث ان الدفع المبدى من شركة التأمين الاهلية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فالثابت من المستندات ان الجرار الزراعى مرتكب الحادث مؤمن عليه لدى الشركة ومن ثم يكون الدفع غير صحيح " وكان ما سطره الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردا عليه اذا لم يكشف الحكم عن تلك المستاندات التى استخلص منها ان الجرار الزراعى المؤمن من مخاطره لدى الطاعنة هو المتسبب فى الحادث المطالب بالتعويض عنه فانه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب مما حجبه عن بحث ذلك على نحو يدل على ان المحكمة قد فطنت الى حقيقته واخضعته الى تقديرها وسلكت فى شأنه كافة وسائل الاثبات التى يسرها لها القانون.