⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 593 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-3-16 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الحكم فى التزوير
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم السعيد ذكرى ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم استند فى رفض الادعاء بالتزوير إلى أن أقوال شاهديهما لا تكفى لنفى ما أثبت بمحضر جلسة 2/11/1969 من انهما حضرا واقرا بطلبات المطعون عليه ، غير أن الحكم أغفل الرد على المستندات التى قدماها للتدليل على عدم صحة ما أثبت أيضا بمحضر الجلسة المذكور من أن محاميها حضر بشخصه أمام محكمة طنطا الابتدائية فى ذلك اليوم ، وهى صور رسمية من محاضر جلسات فى قضايا نظرت امام محكمة زفتى الجزئية فثبت حضور محاميها المذكور بشخصه فى تلك القضايا مما يعيب الحكم بالقصور . وحيث إن مبنى النعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون ذلك أن الحكم قضى برفض الادعاء بتزوير محضر جلسة 2/11/1969 وبصحة عقد البيع ونفاذه فى وقت واحد ، دون أن يتيح لها فرصة لاستكمال دفاعها فى موضوع الدعوى ، مخالفا بذلك نص المادة 44 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 التى تقضى بأن يكون الحكم برفض الادعاء بتزوير الورقة سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت القرائن التى إستند إليها الحكم سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و تكفى لحمل قضائه برفض الإدعاء بتزوير محضر الجلسة فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعنان لتأييد الإدعاء بالتزوير لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذ المستندات ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالقصور يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لايجوز الحكم بصحة الورقة و فى الموضوع معا ، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ، و لا محل أمام صراحة النص و إطلاقه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد أبديا دفاعهما فى موضوع الدعوى ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى موضوع الدعوى معا يكون باطلاً بما يستوجب نقضه .