⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-11-6
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 علي أن المشرع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود علي حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقه خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلي أسباب القطع الوارده بالقانون المدني أسبابا أخري عددها قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها الي اتمام اجراءات تحديد الضريبه المستحقه علي الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدي صحة موضوع الإجراء ما دام الإجراء في ذاته صحيحا .