⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5172 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-4-26
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 747 من القانون المدني إن المضرور ليس طرفا في عقد التأمين المبرم بين طرفيه المؤمن والمؤمن له ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض ومن ثم يكون له في غير حالات الإصابة والوفاة التي يحكمها القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وحالة الاشتراط لمصلحة الغير حق مباشر في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه المؤمن له وهو ما يوجب الرجوع إلى وثيقة التأمين للتعرف عما إذا كانت تتضمن إشتراطا لمصلحة الغير أم أنها محض إتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى وبالزامها بالتعويض المقضى به على ما اورده بمدوناته " ان التأمين الشامل يغطى تلفيات السيارة المؤمن عليها او تلفيات اى سيارة او ممتلكات تقع من السيارة المؤمن عليها للغير ومن ثم فان هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقا بالرفض ...... وان مسئولية المدعى عليه بصفته ثابته ذلك ان السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها بالوثيقة رقم 123082 / خ طلعت حرب فى تاريخ الحادث تأمينا شاملا وهو يغطى تلفيات السيارة المؤمن عليها او تلفيات اى سيارة او ممتلكات تقع من السيارة المؤمن عليها للغير ..... وكان هذا الذى ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردا عليهاذ ان غاية البحث الذى اجراه الخبير لم تتجاوز ما اثبته من وجود وثيقة تأمين شامل على السيارة اداة الحادث دون ان يعنى الحكم بالاطلاع عليها للتعرف عما اذا كان القصد منها اشتراطا لمصلحة المطعون عليها تحديدا يخولها الحق فى الدعوى المباشرة قبل الشركة الطاعنة ام انها اتفاق خاص بين طرفيها وحال ان وثيقة التأمين المشار اليها هى الدليل الذى استندت اليه الطاعنة فى دفاعها هذا هو وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب .