الطعن رقم 1285 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-9
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت فى الاوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - ان الشركة الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأن مورث المطعون ضدهم من عمال السيارة المشار اليها ومن ثم فلا يغطيه التأمين الاجبارى وتساندت فى ذلك الى اقوال المطعون ضده الاول واحد اولاده فى محضر الجنحة التى حررت عن الحادث فالتفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه - اذا صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى تأسيسا على ما اورده فى اسبابه من " ان الشركة لم تقدم وثيقة التأمين او صورة منها للتدليل على ان المجنى عليه هو عامل السيارة مرتكبة الحادث " فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه ، واذ حجبه هذا الخطأ عن تقدير الدليل على صحة ذلك الدفاع فانه يكون مشوبا ايضا بقصور فى التسبيب .