⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8772 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-3-11 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من أنواع التأمين من المسئولية - التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات - نطقه من ناحية الأشخاص الذين يفيدون منه - المستفيدون من التأمين الإجباري علي السيارة النقل
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون معاً

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أبو الحجاج , شكري العميري , عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث السيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما ........ مؤداه أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 - هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه وبالتالي فان هذا التأمين لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكبا بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الشركة الطاعنة في هذا الشأن (بعدم التزامها بتغطية المسئولية عن وفاة مورث المطعون ضدهم عدا الأخيرة) وقضى بإلزامها بالتعويض تأسيسا على أن مورث المطعون ضدهم عدا الأخير وان كان شريكا في ملكية السيارة النقل أداة الحادث إلا انه يستفيد من التأمين الإجباري عليها لدى الشركة الطاعنة باعتباره راكبا بها ولثبوت مسئولية قائد السيارة الأخرى المؤمن عليها لدى ذات الشركة الطاعنة مع ذات الثابت في الأوراق أن هذه السيارة الأخيرة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.