⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2042 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-11-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
جري قضاء هذه المحكمة (1) أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن الضريبي بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها ، وأنه يتعين علي المحكمة حال نظر الطعن في هذه القرارات أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي الزمها المشرع اتباعها قبل اصدار قرارها ويدل النص في المادة 159/2 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 71/2 ، 3 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 علي وجوب اخطار كل من الممول ومصلحة الضرائب بميعاد الجلسة الأولي لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل بموجب استمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول بحيث إذا تخلف هذا الاجراء أو شق منه تعين القضاء ببطلان القرار ولا يصححه حضورالخصم الذي لم يعلن بتلك الجلسة أمام المحكمة التي تنظر الطعن في القرار وعدم تمسكه بهذا البطلان لان حضوره قاصر أثره علي اجراءات نظر الدعوي الماثل فيها دون أن ينسحب علي ما سبقها من مرحله الطعن أمام اللجنة لاختلاف كل منها واستقلال اجراءاته .