⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 921 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-1-25
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها الا الراكبان المصرح بركوبها طبقا للفقرة هـ من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 دون غيرهما فلا يشمل عمال السيارة اخذا بصريح نص المادة السادسة واذ ورد به عبارة " عمال السيارة " عام مطلق فانها تشمل كل من يعمل على السيارة وتربطه بصاحبها علاقة عمل فيقصد به فى هذا الخصوص العامل الذى يضار من السيارة التى وقع منها الحادث اثناء او بسبب تأديته عمله عليها ولا يغير من ذلك الغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66لسنة 1973 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الاوراق ان مورث الطاعنين كان يستقل السيارة النقل اداة الحادث اثناء وبسبب عمله ، وان الحادث الذى اودى بحياته حدث ابان ذلك فيكون بهذا من عمال السيارة اداة الحادث فلا يفيد هو او ورثته من احكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات .