⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3639 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث حتى يمكن القول بأن رجوع المؤمن على المسئول مؤسس على المسئولية التقصيرية باعتبار ان المسئول قد سبب بخطئه الذى تحقق به الخطر المؤمن به ضررا للمؤمن رتب ضمان هذا الاخير اذ لا توجد علاقة سببية مباشرة بين خطأ الغير والضرر الذى تحمله المؤمن بدفعه التعويض الى المؤمن له بل ان سبب التزام المؤمن بدفع قيمة التأمين الى المؤمن له هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام هذا العقد لما التزم بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث وبالتالى فلم يكن من سبيل لان يحل المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول الا عن طريق الحوالة او الحلول الاتفاقى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرت العادة بأن يحصل المؤمن من المؤمن له - سواء فى عقد التأمين او فى اتفاق اخر - على حوالة بحقوق هذا الاخير قبل المسئول فيكون للمؤمن على اساس هذا الحلول الاتفاقى الرجوع بدعوى مباشرة على فاعل اصلى فى حدود ما دفعه من تعويض الى المؤمن له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان نص المادة 771 من القانون المدنى قد قرر مبدأ حلول قانوني للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض وقصره على التأمين من الحريق فقد أورد بشأن هذا الحلول قيداً بما جرى به نص العبارة الأخيرة منه إذ تقول "ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله" وذلك لأن ذوى المؤمن له من الأقارب والأصهار ممن يكونون معه فى معيشة واحدة فرض القانون أنهم إذا كانوا قد تسببوا فى الحادث قلن يرجع عليهم المؤمن له بالتعويض لعلاقته الخاصة بهم، فإذا كان ذلك فأولى بالمؤمن ألا يرجع. أما أتباعه المسئول عن أفعالهم ولو لم يقيموا معه فى معيشة واحدة فامتناع المؤمن من الرجوع عليهم ليس بسبب العلاقة الخاصة التى تربطهم به فحسب بل أيضاً لأن المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجوع على المؤمن له باعتباره مسئولاً عنهم فيستعيد منه مبلغ التأمين الذى أعطاه إياه، وهذا القيد المشار إليه وإن ورد فى القانون بشأن الحلول القانوني فى التأمين من الحريق وهو من النظام العام للاعتبارات التى بنى عليها فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، فإنه ينسحب كذلك - وبطريق القياس - على الحلول الاتفاقى لتساوى صورتي الحلول فى علة هذا الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على أساس المسئولية التقصيرية - للشركة المطعون ضدها الأولى - وبناء على الحلول الاتفاقى -على مورث الطاعنين تابع البنك المؤمن له بما كانت قد دفعته من تعويض إلى هذا البنك مع أن علاقة تبعيته له تحول دون هذا الرجوع - على ما سلف بيانه - فإنه يكون قد خالف أحكام القانون فى أساس الرجوع وأحكامه.