⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 589 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-11-18 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ الولاية على القاصر
⚖️ الطعن فى الحكم - اعلان الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ صحيفة الدعوى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية أحمد صفاء الدين وعز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت إبتداء من المطعون عليهم و من بينهم المطعون عليه الأخير بصفته ولياً طبيعياً على إبنه القاصر ، و أن الطاعنة إختصمته فى الإستئناف بهذه الصفة فلم يتمسك ببلوغ القاصر سن الرشد و ظل يحضر عنه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه و لم يقدم بعد صدور هذا الحكم - مع عدم تسليم الطاعنة ببلوغ القاصر سن الرشد - ما يدل على بلوغ القاصر هذه السن سوى التوكيل الرسمى الصادر منه لمحاميه ، و هو ما لا يعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص لما كان ذلك فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأخير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الدعوى على بيان موطن المدعى ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان كافياً لإعلان ذوى الشأن بهذا الموطن إعلاناً يمكنهم من معرفته و الإهتداء إليه ، و من ثم فإن البيان الناقص الذى لا يمكن معه التعرف على الموطن يستوى فى أثره مع إغفال هذا البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان المطعون ضده هو المدعى ، و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه المختار المبين بهذه الصحيفة " و من ثم فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه - إذا كان هو المدعى - فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى سواء كانت هذه الصحيفة قد خلت تماماً من بيان الموطن الأصلى للمدعى أو كان البيان قاصراً لا يمكن معه الإهتداء إلى الموطن الأصلى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قصر تطبيق حكم تلك الفقرة على حالة خلو صحيفة الدعوى من البيان المذكور ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان تقدير كفاية بيان الموطن الأصلى للمدعى فى صحيفة الدعوى أو عدم كفايته ، هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لما 0كان الثابت من بيان المطعون عليهم لموطنهم الأصلى فى صحيفة إفتتاح الدعوى أنهم إقتصروا على ذكر أنهم " من بندر منفلوط " و إذ كان الحكم المطعون فيه رغم منازعة الطاعنة فى كفاية هذا البيان قد إستدل على كفايته بسبق تسليم الخطابات المرسلة من مكتب الخبير إلى المطعون عليهم و التى لم يوضح على مظاريفها عنوان تفصيلى ، و كان تسليم هذه الخطابات للمطعون عليهم لا يفيد بطريق اللزوم أنها سلمت إليهم فى موطنهم ، و لا أن تلك البيانات كافية للتعرف على هذا الموطن . فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .