⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2013 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1998-1-8 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - الفساد في الإستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات ربط الضريبة - وجوب مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة, محمد أحمد رشدي, عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 35، 37، 40 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب علي الدخل علي أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة - أن تفرض علي الممول جزاء ماليا بتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصي مقداره 500 جنيه ويستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلا تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي عله توقيع الجزاء - في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقيق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلي الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية، ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغا وله أصل بالأوراق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي أن توقيع الجزاء المالي المقرر بالمادة 40 من القانون المشار إليه لا ينصرف إلي حالة عدم إمساك الممول لدفاتر تجارية مما حجبه عن تناول مدي توافر الأدلة والمبررات التي تقطع بسوء نية الممول في إثبات بيانات في إقراره الضريبي تخالف الحقيقة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق يشوبه بالفساد في الاستدلال.