الطعن رقم 3038 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1998-6-15
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - احكام عامة للضرائب على الدخل - الربط الاضافى
⚖️ الضرائب علي الدخل - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 55 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 والمادة 55 مكررا (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 علي أن الربط الحكمي يجب تطبيقه في جميع حالاته متي توافرت شروطه (1). ، وأن زيادة أو نقص الأرباح في السنوات المقيسة عن أرباح سنة الأساس. لا تجيز العدول عنه، وأن المشرع قد حدد حالات العدول عن الربط الحكمي حصرا في المادة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 47 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 علي أن الربط الإضافي جائز في الحالات التي حددها المشرع وهي أحوال الخطأ والتدليس وظهور نشاط جديد كان خافيا علي المصلحة (1) وذلك بما لا يعطل التطبيق الحتمي لقواعد الربط الحكمي، لما كان ذلك وكانت زيادة أرباح الممول عن سنة الأساس لا تعطي لمصلحة الضرائب الحق في عدم تطبيق الربط الحكمي وربط الضريبة علي أرباحه الفعلية فإنه لا يجوز لها إجراء ربط إضافي عن هذه الزيادة.