⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 147 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان كان عقد التأمين يقوم على اساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه فى اى وقت الا ان ذلك مشروط بألا يكون الخطر المؤمن منه قد وقع فعلا او زال قبل ابرامه لانه فى هذه الحالة لا تسرى عليه وثيقة التأمين التى لا يسرى مفعولها بحسب الاصل الا من وقت ابرامها لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الملحق 293 لوثيقة التأمين الاصلية رقم 300169/5 المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الاول والذى امتدت بمقتضاه التغطيه التأمينية للبضاعة المؤمن بموجبه عليها من مخاطر التبديد بالنسبة للمطعون ضده الثانى قد بدأ سريانه اعتبارا من 2/9/1987 وهو ما لازمه الا يكون التبديد المؤمن منه قد وقع فى تاريخ سابق على ابرام هذا الملحق واذ قرر الاخير بتحقيقات القضية رقم 8920 لسنة 1987 جنح قسم بولاق ان استلامه لتلك البضاعة من المطعون ضده الاول " المؤمن " له لتلك البضاعة فى تواريخ سابقة على تاريخ تحريره على مراحل لبيعها لحسابه وتوريد ثمنها اليه او ردها له اذا ما تعذر ذلك وحرر بذلك ايصالا اعطى تاريخ 3/9/1987 تمسكت الشركة الطاعنة بدلالة تلك الاقوال على بطلان عقد التأمين لادخال الغش عليها بأخفاء حقيقة الامر فان الحكم المطعون فيه اذ اطرح دفاعها فى هذا الصدد على ما اجتزأه من القول سندا لقضائه من انها اقوال مرسلة لثبوت جريمة التبديد فى حقه بحكم بات مع انعدام التلازم الحتمى بين تاريخ تسليم البضاعة وقيام الخطر المؤمن منه فى تاريخ ابق على تاريخ تحرير ملحق الوثيقة سالفة البيان وتاريخ الابلاغ عن التبديد فى تاريخ لاحق للاستفادة من التغطية الثانية وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع وحمل قضائه مما يعيبه بالقصور فى التسبيب وجره ذلك الى الخطأ فى تطبيق القانون .