الطعن رقم 8806 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-29
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة الأولي والفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به اعتبارا من 5/3/1992 والنص في الجدول (هـ) المشار إليه ضمن الخدمات المضافة إلي الجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 تحت بند (11) " خدمات التشغيل للغير " يدل علي أن عبارة النص الأخيرة عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة خدمات التشغيل التي تؤدي لصالح الغير إذلم يخص المشرع خدمات معينة منها بالخضوع لضريبة المبيعات دون خدمات أخري ومن ثم فإن قصر تطبيقها علي الخدمات المسماه الواردة بالجدول يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيص لعمومة بغير مخصص وهو مالا يجوز ومن ثم فإن كافة الخدمات التي تؤدي للغير مقابل أجر تخضع لضريبة المبيعات متي توافرت شروط تطبيقها .