الطعن رقم 1581 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاوراق ان عقد البيع المؤرخ 3/3/1988 تضمن فى بنده الخامس النص على ان المطعون عليه اشترى ارض التداعى من اخرين بموجب عقد بيع مؤرخ فى اكتوبر 1971 وان هؤلاء الاخرين اشتروها بدورهم من المرحوم محمد عثمان بعقد مؤرخ 1935 ووضعوا اليد عليها بنيه التملك المدة الطويلة المكسب للملكية وكان دفاع المطعون عليه امام محكمة الاستئناف فى مقام الرد على طلب الطاعن بتسليمه المستندات الدالة على الملكية قائما على انه يستند فيها الى وضع اليد المدة الطويلة القانونية المكسب للملكية وكان هذا السبب وحده - متى توافرت له شروطه التى يتطلبها القانون - كافيا لاكتسابه الملكية ويغدو انتقالها الى الطاعن - المشترى منه - ممكنا اذا ما سجل الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر له من المطعون عليه واذ لم يفطن الحكم المطعون فيه الى ذلك واقام قضاءه بعدم قبول الدعوى الفرعية على قالة ان الطاعن لم يختصم فيها من باعوا ارض التداعى للمطعون عليه - البائع له - فانه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا ثار نزاع جدي في مقدار الأجرة بين المؤجر والمستأجر استبادا للخلاف حول القانون الواجب التطبيق, تعين على محكمة الموضوع ان تقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لهذا السبب