الطعن رقم 550 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-16
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم بعدم سداد باقى الثمن واعترضوا على ما ورد بتقرير الخبير من ان الثمن قد سدد كاملا لخلوه من دليل يؤيد السداد وطلبوا اعادة المأمورية لتحقيق هذا الدفاع وكان البين من انذار العرض المرسل من المطعون ضده بصفته الى الطاعنين انه لم يتضمن المبلغ بكامله - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع وانتهى فى قضائه الى صحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى معولا على ما انتهى اليه الخبير فى تقريره من سداد كامل الثمن رغم الاعتراضات الموجهة اليه ودون ان يعنى ببحث دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فانه يكون معيبا .