الطعن رقم 3074 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-27
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مورث الطاعنين قد تمسك فى صحيفة الاستئناف بنزول المطعون ضده عن الشرط الفاسخ الصريح مستندا فى ذلك الى اجتيازه تنفيذ العقد بانذاره بسداد باقى الثمن بعد فوات مواعيد استحقاق اقساطه بمدة طويلة غير ان الحكم المطعون فيه - الذى ايد الحكم الابتدائى - قد اعمل اثر الشرط الفاسخ الصريح دون ان يعرض للظروف والاعتبارات التى ساقها مورث الطاعنين للتدليل على نزول المطعون ضده عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح والتى قد تحمل على القول بأنه نية البائع قد انصرفت الى تنفيذ العقد لا فسخه وهو دفاع جوهرى - من شأنه لو صح - ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا .