الطعن رقم 1781 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-7-9
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله ان عقد البيع المؤرخ 12/5/1979 سند المطعون ضدها الاولى صورى مطلقة وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك اذ من شأن ثبوت هذه الصورية محو هذا العقد من الوجود وازالة كافة العوائق التى تصادف الطاعن فى سبيل تحقيق اثر عقده هو المؤرخ 25/4/1985 وكان الحكم المطعون فيه قد اعرض عن تناول هذا الطلب جاعلا عمدته فى قضائه برفض استئناف الطاعن ان عقد شرائه لعقار النزاع لم يسجل بما يكون معه للبائع له بيعه لاخر وهو من الحكم قول لا يواجه دفاع الطاعن ولا يحسم القول فى شأن ما يدعيه من صورية عقد المطعون ضدها الاولى فان فى قعوده عن تمحيص هذا الدفاع رغم جوهريته ما يصمه بالقصور فى التسبيب