الطعن رقم 587 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-12-30
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ قبول الدعوى - سماع دعوى الاحوال الشخصية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى وابراهيم هاشم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 212 من قانون المرافعات تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و إذ قضى حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن الأشجار ، و بإحالتها للتحقيق بالنسبة لطلب التعويض عن - الثمار - فإستأنفه الطاعن ، فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المسـتأنف فيما قضى به من رفض الدعوى و بعدم سماع الدعوى ، و كان هذا القضاء قد صدر فى شق من موضوع الدعوى و لم ينه الخصومة كلها ، كما أنه ليس من قبيل الأحكام التى إستثناها القانون على سبيل الحصر ، فإن الطعن فيه يكون غير جائز .