الطعن رقم 306 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-4-4
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توقيع المشترى الثانى كشاهد على العقد الذى لم يسجل لا يعتبر اقرارا منه بانتقال ملكية المبيع الى من صدر له ذلك العقد وان صح هذا التوقيع دليلا على علم صاحبه بسبق التصرف الى الغير فانه لا يحول دون كسبه ملكية المبيع بعد ذلك بمقتضى عقده الذى بادر الى تسجيله فصح سندا لنقل الملكية اليه ولو كان فى ذلك متواطئا مع بائعه . لما كان ذلك وكان الواقع حسبما سجله الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده الثانى اشترى من المطعون ضده الاول كامل العقار محل النزاع وقام بتسجيل عقد شرائه فتمسك الطاعن الذى اشترى بعقد لم يسجل حصة مقدارها ثمانية قراريط من ذلك العقار بعدم نفاذ العقد المسجل الصادر لصالح المطعون ضده الثانى فى حقه على سند من تواطؤ مع والده المطعون ضده الاول رغبة من الاخير فى الرجوع عن البيع له ودلل على ذلك بأن المشترى كان قد وقع كشاهد على عقده هو وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الطاعن كان يستهدف بطعنه بعدم نفاذ التصرف الصادر الى المطعون ضده الثانى الى اجراء المفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطعون ضده المذكور المسجل فان ذلك الطعن يكون غير منتج فى التخلص من اثار هذا العقد المسجل والمطعون فيه بالدعوى البوليصية حتى ولو كان المطعون ضده الثانى بوصفة متصرفا له والمتصرف سئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان الطاعن من الصفقة .