الطعن رقم 8484 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-17
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك بحقه فى حبس الثمن على سند من اتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها افعالا مادية اعاقت وصول مياه الرى لارضه بما يكفى لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر ادارية اجرى محرروها معاينة للارض وللتعديات التى نسبها الى الشركة وكان هذا الدفاع جوهريا اذ من شأنه - ان صح - ان يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وكان لا يغير من ذلك البند التاسع عشر من كراسة الشروط اذ هو لا يدل صراحة او ضمنا - على تنازل الطاعن عن حقه فى حبس الثمن القائم على اخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان تعرضها الشخصى ، فان الحكم المطعون فيه اذ التفت عن هذا الدفاع بانيا قضاءه بالفسخ على ما استخلصه من البند التاسع عشر المشار اليه من تنازل الطاعن عن حقه فى الحبس وبما اورده تقرير الخبير من ان المطعون ضدها ليست مسئولة عن رأى ارض الطاعن وانما هى مسئولية وزارة الرى وهو مالا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه الامر الذى يجعله متسما بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون .