⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2515 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-11-25
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ ان العقد موضوع التداعى قد استوفى اركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الارادة ومحل محدد تحديدا نافيا للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم مسدد بالكامل وبالتالى يتولد التزام على الشركة المطعون ضدها بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية الى المشترى عملا بنص المادة 428 مدنى وكان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيسا على اخلال الطاعنين بالتزامهم العقدى واقامتهم مبان مخالفة للاشتراطات المتفق عليها باقامتهم ادوارا زائدة واستعمالهم الدور الارضى كمحلات واقامتهم غرفة للحارس واذ كانت هذه المخالفات لا تؤثر على صحة العقد او نفاذه لانها امر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة اقامة البناء على الارض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه اعمال البناء بأحكام امرة تتعلق بالنظام العام معالجة اثار هذه المخالفة سواء بالازالة او التصحيح او الغرامة فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .