الطعن رقم 2483 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-5-10
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
⚖️ التزامات البائع -التزامات البائع بالضمان - ضمان المسئولية عن العجز في البيع
⚖️ التزامات البائع -التزامات البائع بالضمان - ضمان العيب الخفي
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون معاً
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب, خيري فخري, حسين نعمان نواب رئيس المحكمة و فتحي محمد حنضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات, وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض, التي يكون لها أن تعطي الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه تكييفها الصحيح ما دامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع من هذه الوقائع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط تطبيق قواعد مسئولية البائع عن العجز في المبيع هو ثبوت نقص القدر الحقيقي الذي ورد عليه البيع عن القدر المتفق عليه في العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العيب الخفي هو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع أو تخلف صفة كفل البائع للمشتري وجودها فيه والذي تنطبق أحكامه المنصوص عليها في المادة 447 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من طلبات المطعون عليه في دعواه والاسانيد التي يركن إليها انه يطلب الحكم له برد ما يقابل النقص في مساحة المبيع من الثمن الذي دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر الذي لحقه من عدم استعمال هذا المبلغ تأسيسا على وقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم وكانت هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها أنها تعلقت بالعجز في المبيع عن المتفق عليه في العقد ولم تكن استنادا إلى فوات صفة خاصة من صفات المبيع أو ادعاء آفة طارئة عليه والتي يترتب عليها فوات الغرض أو الغاية التي اعد المبيع من اجلها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا اعتبر الحكم المطعون فيه في - تكييفه الدعوى - أن أساسها مسئولية البائع عن العيب الخفي والتفت عن الشروط والأسس المتفق عليها في البند السادس من عقد البيع الواجبة الأعمال عند وجود نقص في المساحة المبيعة ولم يفطن إلى اجتماع دعويين للمشترى احداهما بضمان مسئولية البائع عن عجز المبيع والأخرى بضمان العيوب الخفية لا يؤدى إلى أن احداهما تجب الأخرى أو تغنى عن سريان أحكامها أو يترتب عليه اندماجهما لتمايز كل منهما عن الأخرى في الشروط والأحكام والتقادم الذي يسرى عليها كما وانه لم يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي الذي من شأنه - لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فانه يكون قد اخطأ فهم الواقع فيها وشابه قصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في القانون وهو ما يعيبه.