⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-4-16 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ الضريبة على المبيعات
⚖️ عقد المقاولة - خدمات التشغيل للغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم أحمد إبراهيم , مصطفى عزب مصطفى نائبي رئيس المحكمة , محمد أحمد رشدي وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 1، 2/2، 18، 19 من قانون الضريبة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ونص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 والنص في الجدول هـ منه - وعلي ما أفصحت عنه أنواع الخدمات الواردة بهذا الجدول وتلك الواردة بالجدول (ز) الملحق بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه - أن المشرع حرص علي أن يضع لكل خدمة ارتأي شمول الضريبة لها اسما تنفرد به علي سبيل الحصر والتعيين، وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد، بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة " خدمات التشغيل للغير " مدلولا محددا لخدمات معينة يؤكد هذا النظر أنه لو كان مقصود المشرع من عبارة " خدمات التشغيل للغير " مدلولا عاما ينصرف إلي عموم الخدمات لما احتاج الأمر إلي أن يخضع الخدمات الواردة بالجدول (ز) الملحق بالقانون رقم 2 سنة 1997 للضريبة وهي الخدمات التي تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة واستخدام الطرق، إذ أن هذه الخدمات الأخيرة تندرج تحت هذا المدلول العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المدلول اللغوي لعبارة " التشغيل للغير " هو المزاولة بالممارسة والتكرار، وكان عقد المقاولة - وفقا لأحكام القانون المدني - من العقود المسماة التي ترد علي العمل، يقوم فيه المقاول بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير، فإذا قدم المقاول مادة العمل كلها أو بعضها كان العقد مزيجا من بيع ومقاولة، فيقع البيع علي المادة وتقع المقاولة علي العمل، مما لازمه انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير " - في خصوص نشاط المقاولات - إلي عنصر العمل وحده دون المواد المستخدمة التي تنظم الضريبة عليها الجداول الخاصة بالسلع، متي كان هذا العمل يزاول علي وجه الممارسة والتكرار وكان القائم به من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة علي المبيعات سواء بلغ المقابل الذي حصل عليه نظير الخدمات التي قدمها خلال السنة المالية حد تسجيل - 54000 جنيها أو ما يقرره وزير المالية - أو لم يبلغ ذلك الحد ومع ذلك تم تسجيل اسمه بناء علي طلبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه علي عدم انصرف عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلي عقود المقاولة بصفة مطلقة ورتب علي ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة علي المبيعات دون أن يعرض لطبيعة عقود المقاولة التي يطلب المطعون ضده عدم مطالبته بالضريبة عنها من حيث عناصرها ومدي استيفاء شرط استحقاقها فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.