الطعن رقم 10909 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1998-5-13
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ التزامات البائع -التزامات البائع بالضمان - ضمان صلاحية المبيع للعمل في مدة معلومة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - في البيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, عبد الصمد عبد العزيز,عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 455 من القانون المدني على إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع فعلى المشترك أن يخطر البائع بهذا الخلل، في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط حقه في الضمان كل هذا ما لم يتفق على غيره ومؤدى هذا النص أن البائع يضمن صلاحية المبيع للعمل مدة معينة يكون فيها مسئولا عن الضمان وعلى المشترى أن يخطره بالخلل في المبيع في مدة شهر من ظهوره ويرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط الضمان وهذه المواعيد ليست مواعيد تقادم بل مواعيد سقوط يجوز الاتفاق على ما يخالفها بالإطالة أو تقصيرها كما ورد صراحة في عجز النص لأن أحكامه ليست من النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول قد تسلم السيارة محل النزاع المتعاقد عليها من فرع الشركة المنتجة في 12/5/1991 مشفوعة بشهادة الضمان والخدمة والمتضمنة التزام الشركة لمشترى السيارة أن تكون كل قطعة من منتجاتها في ظروف الاستعمال والخدمة العادية خالية من العيوب سواء في الخامات أو الصناعة ويسرى هذا الضمان إلى أن تتم قيادة المنتجات أو استعمالها أو تشغيلها لمسافة ستة الآلف كيلو مترا أو لمدة ستة اشهر من تاريخ التسليم ايهما اسبق . وقد اخطر المطعون ضده الأول الشركة بالعيب الذي ظهر في محرك السيارة في 30/10/1991 ورفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض في 5/11/1992 أي بعد أكثر من سنة من تاريخ الإخطار بما يخالف مدة الضمان المتفق عليها من الطرفين ويسقط حق المطعون ضده الأول في دعوى الضمان عملا بنص المادة 455 أنفة الذكر ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول في الضمان بالتقادم قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.