⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-12-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادتين 17 ، 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة علي المبيعات علي أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي تنشأ بين المسجل أو صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بخصوص الالتزام بالضريبة علي المبيعات أو مقدارها وللحد من الأنزعة المطروحة علي المحاكم بشأنها ، أنشأ نظام التحكيم أجاز فيه لصاحب الشأن عرض خلافاته عليه بغية حلها وديا دون أن يكون سلوك هذا الطريق وجوبيا فلا يترتب علي عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من القانون المشار إليه سلب حقه في اللجوء إلي القضاء العادي دون التقيد بميعاد طالما لم يحدد القانون ميعادا للجوء إلي القضاء ، أما إذا اختار صاحب الشأن الالتجاء إلي طريق التحكيم وفصلت هيئة التحكيم في موضوع النزاع بحكم حاسم لكافة أوجه النزاع فإن حكمها يكون نهائياً مانعا من الالتجاء إلي القضاء في خصوص ماحسمته من أوجه الخلاف وإذ كان الثابت في الدعوي ان الطاعنة طلبت احالة النزاع إلي التحكيم إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن احالة النزاع إلي هيئة تحكيم علي سند مما قررته من أن أوجه النزاع ليست ضمن الحالات التي تختص بها الهيئة ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص المحاكم ولائيا بنظر النزاع علي أن الاختصاص ينعقد لهيئة التحكيم المنصوص عليها بقانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها أن هيئة التحكيم لم تفصل في موضوع النزاع لامتناع مصلحة الضرائب - المطعون ضدها عن احالته إليها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .