⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2989 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1998-4-28 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - بيع الجدك
⚖️ التزامات البائع -التزامات البائع بالضمان - ضمان عدم الاستحقاق
⚖️ بطلان البيع وابطاله - دعوي ابطال البيع
⚖️ فسخ البيع - دعوي فسخ البيع
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي - من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي - اخلال البائع بالتزامه بضمان الاستحقاق
⚖️ ابطال العقد وبطلانه
⚖️ المسئولية العقدية - من صور المسئولية العقدية - إخلال البائع بإلتزامه بضمان الإستحقاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 443 من القانون المدني على أن: "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع: (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت (2)........ (3)....... (4)....... (5)....... وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" يدل على أن للمشترى في حالة استحقاق المبيع من تحت يده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ثلاث دعاوى هي دعوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق والأخيرة دعوى تنفيذ بمقابل إذ تفترض بقاء العقد وللمشترى أن يختار من بينها ما يشاء فإذا اختار دعوى ضمان الاستحقاق وهى دعوى تنفيذ بمقابل فان ذلك يفترض بقاء العقد الذي يستمد منه حقه في رفع الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجه في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بفسخ العقد قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 443 من القانون المدني التي يستمد المشترى منها حقه في التعويض عن ضمان الاستحقاق لم تشترط وقوع خطأ من البائع وكل ما يشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون المشترى حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الاستحقاق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المشتري يستمد حقه في ضمان الاستحقاق من المادة 443 من القانون المدني دون حاجة إلى النص على ذلك بالعقد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الثابت بالبندين السابع والثامن من عقد البيع من تنازل الشركة الطاعنة (البائع) للمطعون ضده (المشترى) عن عقد إيجار المحل المبيع بالجدك بقيمة ايجارية مقدارها 16.680 جنيه وتعهده بسدادها للمؤجر اعتبارا من تاريخ استلامه للمحل بما يعنى ضمان الشركة لاستمرار العلاقة الايجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير قيمة المبيع في حالة استحقاقه إنما يكون وفق صريح نص المادة 443/1 من القانون المدني وقت الاستحقاق وهو وقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائيا لأنه الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المتعرض في دعواه.