الطعن رقم 2538 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-11-6
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلوله علي التركات والمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة علي التركات - المنطبق علي واقعة الدعوي - أن وعاء هذه الضريبة يشمل صافي ما خلفه المورث من أموال ثابته ومنقوله وكانت العبرة في شئون الضرائب - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هي بواقع الأمر ، فإنه في نطاق هذه الضريبة يخرج من أصول التركة الأموال التي تصرف فيها المورث بعقود عرفيه بصرف النظر عن تعليق انتقال الملكية علي التسجيل وفقا للقانون المدني والقوانين الخاصة ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي عدم الاعتداد بتصرف المورث في حصه من السيارة المملوكه له لعدم تسجيل عقد بيع هذه الحصه ، ورتب علي ذلك عدم الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوي رقم 191 لسنة 85 المشار إليها رغم ما اثبته الحكم في مدوناته من اقرار الحاضر عن مصلحة الضرائب بصحه صورة الحكم العرفيه المقدمه في الدعوي فإنه يكون قد خالف القانون .