⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8412 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-2-25
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ جرى النص فى الفقرة الاولى من المادة الثالثة والعشرون من قانون المرافعات على انه يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على ان يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه فان مفاد ذلك انه قد اجيز بمقتضاه تصحيح الاجراء الباطل من اجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان او الشكل او العنصر المعيب فيه بشرط ان يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح البطلان وانما يعنى اعادة العمل الاجرائى الباطل اى احلال عمل اجرائى جديد صحيح محل العمل المعيب وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضتياته القانونية فيكون غير معيب الا ان اثاره لا تسرى الا من تاريخ القيام به اذ ان التجديد ليس له اثر رجعى وتسرى تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا ام اجباريا ويتعين ان يتم الصحيح فى ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها الاجراء محله . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضده اذ تمسك بالدفع ببطلان اعلانه بصحيفة الاستئناف لاعلانه بها على موطنه المختار فى غير حالاته مما حدا بالطاعن الى اتخاذ اجراءات تصحيح اعلانه بها على موطنه الاصلى المبين بصحيفة الدعوى الابتدائية والمنفذ بتاريخ 29/5/1996 بجلسة 30/5/1996 ولغلق مسكنه قام المحضر بتسليم صوره الاعلان لجهة الادراك واخطر المطعون ضده المعلن اليه بخطاب مسجل فى اليوم التالى لذلك وقد تم ذلك خلال الميعاد القانونى لاعلان صحيفة الطعن وانعقدت بموجبه الخصومه فى الاستئناف فان الحكم ببطلان المطعون فيه اذ التفت عن هذا الاعلان ولم يقل كلمته بشأنه وقضى ببطلان اعلان صحيفة الاستئناف استنادا الى ان الاعلان بها قد تم على الموطن المختار للمستأنف عليه (المطعون ضده) فى غير الحالات التى نظمها المشرع فى المادة 214 من قانون المرافعات فانه يكون قد خالف الثابت بالاوراق وشابه قصور فى التسبيب وجره ذلك الى الخطأ فى تطبيق القانون .