الطعن رقم 1714 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-12-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية قد اجري تعديلا للمادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 جاء فيه بحكم مستحدث وهو عدم سريان الضريبة إذا كانت قيمة ماتصرف فيه الممول مقدره وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بما لايجاوز عشرة آلاف جنيه ونص في مادته السادسة والخمسون علي أن تسري أحكام البند (1) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بمقتضي المادة الثانية علي التصرفات التي تم شهرها اعتبارا من أول يناير سنة 1974 ...... وفيما عدا ماتقدم تسري أحكام هذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1978 . وكان نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والتي تحكم الوقائع السابقة علي قانون العدالة الضريبية " تسري الضريبة علي أرباح 1- الأشخاص والشركات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو المعدة للبناء سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ....... إذا صدر التصرف من الممول لاكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات ..... ويستثني من ذلك ..... " لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم خضوع تصرفات المطعون ضده العقارية في سنة 1977 - والتي تمت بعقود عرفية للضريبة علي أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه ، وإن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسري عليها في حين أن هذه التصرفات تخضع لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 والتي لم تحدد قيمة للتصرفات العقارية لاستحقاق الضريبة عنها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .